responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 29
البيع، لكن يعتبر في تحقق عنوانه وتحققه ان يقع في ضمن العقد من غير تقييد مطلقا لا للعوضين ولا للإنشاء ولا المنشأ»[1].

رأي الامام الخوئي


تعرض السيد الوالد-رحمه اللََّه-لبيان معنى الشرط وحقيقته والمائز بينه وبين القيد في موارد عديدة من أبحاثه الفقهية، وحاصل ما اختاره «ان الشرط في العقد ليس مجرد مقارنة التزام بالتزام أوأمر آخر، وإنما هونحوارتباط بين الشرط والمشروط، يقتضي تعليق نفس المنشأ والعقد على التزام المشروط عليه بشي‌ء، أوتعليق التزامه بالمنشإ والوفاء به علي شي‌ء، على سبيل القضية مانعة الخلوفإنهما قد يجتمعان معا.
فقد يكون الشرط بمعنى تعليق نفس العقد على التزام المشروط عليه بشي‌ء، بحيث لولم يلتزم به لما كان الأول منشإ لذلك العقد، كاشتراط الزوجة الاستقلال في السكنى أوعدم إخراجها من بلد أهلها فيصح بقبول الآخر.
وقد يكون الشرط بمعنى تعليق التزامه بالمنشإ والوفاء به على شي‌ء في الخارج، فيكون العقد فيه مطلقا وغير معلق، وانما المعلق التزامه ووفاؤه به، ويرجع هذا في الحقيقة إلى جعل الخيار لنفسه عند فقدان ذلك الوصف المطلوب، كاشتراط الكتابة أوالعدالة في قبول بيع العبد.
وقد يجتمعان معا كما إذا اشترط أحد طرفي العقد على الآخر عملا معينا كخياطة ثوب أوكتابة شي‌ء، فإنه يكون من تعليق العقد على التزام الآخر بذلك العمل، وتعليق التزامه بذلك العقد والوفاء به على تحقق ذلك العمل في الخارج»[2].

[1]كتاب البيع ج 5 ص 205.

[2]مباني العروة الوثقى/كتاب المضاربة ص 40-بتصرف.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست