responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 261
الشرطية إلى القيدية.
كما اتفقت كلماتهم على تقسيط العوض على أجزاء المبيع الشخصي المعين، كأن يبيعه الموسوعة من الكتب بثمن معين ثم ينكشف نقصان بعض اجزائها، إذ لا ينبغي الإشكال في بطلان البيع بالنسبة إلى الجزء المفقود ورجوع ما قابله من الثمن إلى المشتري، مع ثبوت الخيار له في فسخ العقد في الباقي لتبعض الصفقة.
ومنه بيع ما يملك وما لا يملك، وبيع ما يملكه البائع وما لا يملكه صفقة، حيث يبطل العقد بالنسبة الى ما لا يملك وما لا يملكه البائع، ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ من رأس والقبول بالباقي بحصته من الثمن.
وقد اختلفت كلماتهم فيما كان جامعا للوصفين معا، فيشترط ما هوجزء للمبيع حقيقة، كأن يبيعه الأرض بشرط كونها ثلاثة جربان، أوالصبرة على انها ثلاثون صاعا، ثم ينكشف نقصانه وتخلف الشرط.
فمنهم من رجّح جانب الشرطية فيه، فألحقه بالفرض الأول وحكم بعدم تقسيط الثمن عليه، وان المشروط له مخير بين فسخ العقد وإمضائه بتمام الثمن، كالعلامة في القواعد، وولده السعيد في الإيضاح، والشهيد في محكي حواشيه والميسية، والسبزواري في الكفاية، والشهيد الثاني في المسالك، والكركي في جامع المقاصد، واختاره من المتأخرين الايرواني في تعليقته، والسيد الخميني في البيع.
قال في القواعد:«لوباعه متساوي الاجزاء على انه قدر معين فزاد، فالزيادة للبائع ولا خيار للمشتري، ولونقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن.. والأقرب ان للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الاجزاء أومختلفها، وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع»[1].

[1]قواعد الاحكام/كتاب المتاجر/الفصل الثالث في الشرط.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست