responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 260
التصدق به عليه، بل وفي مثل اشتراط خياطة لثوبه.
بل وينبغي القول به في مثل اشتراط رعي الماشية والدابة، بل واشتراط سقي الأشجار والبستان.
ولا أظن أحدا يلتزم بشي‌ء من ذلك.
على ان حق الأجنبي حتى على تقدير القول به، إنما هومن فروع حق البائع وتوابعه، فيثبت ما دام الأصل باقيا، فإذا سقط فلا موضوع لبقاء الفرع.
واما حق اللََّه تبارك وتعالى، فإن أريد به وجوب الوفاء المتوجه على المشروط عليه فهومسلم، إلا انه لا يختص بالعتق ونظائره، بل يعم الشروط جميعها.
وإن أريد به كونه محبوبا للََّه تعالى، فهولا علاقة له بالاشتراط بل ثابت قبله أيضا، فإن أمثال العتق مطلوب في نفسه ومع قطع النظر عن اشتراطه، بل الاشتراط لا يؤثر فيه شيئا.
إذا فالصحيح انه ليس هناك فرق بين العتق وما عده من الشروط، فان الحال في جميعها واحد، وأمر الشرط في الكل بيد المشروط له، وليس للأجنبي حق فيه وان كان منتفعا بالشرط.
وعليه فإذا رفع المشروط له يده عن شرطه وأسقطه، سقط الشرط حتى ولوكان ذلك هوالعتق، من دون أن يكون للعبد أوالحاكم حق في مطالبته به، فضلا عن إلزامه وإجباره.

المسألة السابعة: اشتراط ما هوجزء للمبيع حقيقة.


اتفقت كلمات الاعلام على عدم مقابلة الشرط بشي‌ء من العوض، وانه لا يتقسط عليه وعلى المبيع نفسه، بل الثمن بتمامه يكون بإزاء المبيع فقط، كما تقتضيه باء المقابلة في الإنشاء، ويكون دور الشرط دور المؤثر في الرغبة فيه زيادة ونقصانا الموجبة لزيادة الثمن أونقصانه، فلا فرق في ذلك بين الشرط شرط فعل أونتيجة، أووصف ذاتي أوعرضي، ما لم يكن ذلك من ذاتياته ومما يتوقف عليه قوامه كالذهبية بالنسبة للجسم الأصفر والإنسانية في المملوك، لأنه حينئذ يخرج التعهد به عن‌
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست