responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 262
وفي جامع المقاصد:«وجه القرب: ان المبيع هوالعين الشخصية موصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعين، وبفوات الوصف لا يخرج الجميع عن كونه مبيعا، ولا يختلف في ذلك متساوي الاجزاء ومختلفها»[1].
ومنهم من رجّح جانب الجزئية، والحقه بالفرض الثاني، وانه يتقسط عليه الثمن، ويتخير المشروط له بين فسخ العقد وإمضائه بحصة الباقي من الثمن.
وهذا القول هوالمشهور بين الأصحاب، ذهب اليه شيخ الطائفة في المبسوط، والمحقق في الشرائع، والعلامة في بعض كتبه، والشهيدان في الدروس والروضة، والحلي في السرائر، واختاره الشيخ الأعظم في بعض فروع المسألة، والمحقق الأصفهاني مطلقا.
قال في المبسوط:«إذا اشترى صبرة على انها مائة كر فأصاب خمسين كرا، كان المشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وان شاء فسخ البيع»[2].
وقال المحقق(قده):«لوباعه أرضا على جريان معينة فكانت أقل، فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع، وبين أخذها بحصتها من الثمن»[3].
وفي الدروس:«ولوأخبره بالقدر فنقص أوزاد، تخير فيأخذ بالحصة مع النقص ان شاء»[4].
وفي المكاسب:«الأقوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الإمضاء، وفاقا للأكثر، لما ذكر سابقا من قضاء العرف بكون ما انتزع منه الشرط جزء من المبيع»[5].

[1]جامع المقاصد ج 1 ص 264.

[2]المبسوط/كتاب البيوع/فصل في بيع الصبرة/المسألة العاشرة.

[3]شرائع الإسلام ج 2 ص 29.

[4]الدروس ص 337.

[5]المكاسب/الطبعة الحجرية ص 278.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست