responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 220
أحدهما: يجبر عليه، لأن عتقه قد استحق بالشرط.
والثاني، لا يجبر عليه لكن يجعل البائع بالخيار.
والثاني أقوى»[1].
اللهم الا ان يقال بخروجه عن محل البحث، باعتبار أن الكلام في ثبوت حق الفسخ وعدمه بمحض الامتناع بالنسبة لمن يلتزم بجواز الإجبار، بحيث يكون النزاع في طوليته له أوعرضيته، فلا يكون الالتزام بثبوت الخيار مجردا عن حق الإجبار مرتبطا به.
في حين نقل الشهيد الثاني(قده)في الروضة عن بعضهم القول بأنه«يجب الوفاء بالشرط، ولا يتسلط المشروط له على الفسخ إلا مع تعذر وصوله الى شرطه، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد الدال على الوجوب، وقوله صلّي اللََّه عليه وآله:(المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى اللََّه).
فعلي هذا لوامتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط ولم يمكن إجباره، رفع امره الي الحاكم ليجبره عليه-ان كان مذهبه ذلك-فان تعذر فسخ حينئذ ان شاء»[2].
ولا يبعد ان يكون هذا القول هوالمشهور بينهم.
قال في الكفاية:«ولواشترط شرطا سائغا في العقد وامتنع المشروط عليه، كان للمشروط له إجباره عليه، وان لم يمكن رفع امره الى الحاكم، فان تعذر كان له اختيار الفسخ، وهذا أقوى الأقوال في المسألة»[3].
وفي الحدائق:«لوامتنع من الوفاء بالشرط أثم وعوقب بتركه ووجب إجباره على ذلك، ولولم يمكن إجباره رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ليجبره عليه-إن كان‌

[1]المبسوط كتاب البيوع 1 فصل في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين.

[2]الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 3 ص 506.

[3]كفاية الأحكام/كتاب البيع الفصل الخامس في الشروط.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست