responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 221
مذهبه ذلك-وان تعذر فسخ ان شاء»[1].
بل في الجواهر انه«لولا الإجماع ظاهرا على ثبوت الخيار في حال تعذر الإجبار، مضافا الى خبر الضرار وخبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام..، لأمكن عدم القول بثبوت الخيار أصلا..
ومن ذلك يعلم ان المتجه الاقتصار على المتيقن من ثبوت الخيار، ولعله حال تعذر جبره على الحاكم لا على من له الشرط»[2].
وفي المكاسب:«لا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الإجبار، لما عرفت من ان مقتضى العقد المشروط هوالعمل على طبق الشرط اختيارا وقهرا..
ثم على المختار من عدم الخيار إلا مع تعذر الإجبار..»[3].
بل وقد ترقى المحقق الايرواني(قده)عن ذلك ليعتبر«عدم تعقل اجتماع حق الإجبار والخيار بمكان من الوضوح، فإن الإجبار في موضوع عموم الشرط وشموله لما يصدر جبرا فلا يكون تخلف مهما أمكن الفرد الإجباري منه، وموضوع الخيار صورة تعذر الشرط بجميع افراده، وأنّى يجتمع هذان الأمران»[4].
أما المحقق النائيني(قده)فقد اعتبر هذه«المسألة بعينها هي المسألة السابقة باختلاف يسير وتفاوت في العبارة بل اعتبر ذكرها بعد تلك من قبل الشيخ الأعظم (قده)سهوا من قلمه رحمه اللََّه»[5].
أقول: قد عرفت فيما مضي أن حقيقة الربط القائم بين الشرط والعقد المتضمن له تعود-في العقود القابلة للفسخ-الي تعلق الالتزام بذلك العقد على تحقق‌

[1]الحدائق الناضرة ج 19 ص 69.

[2]جواهر الكلام ج 23 ص 219.

[3]المكاسب/الطبعة الحجرية ص 285.

[4]تعليقة الايرواني على المكاسب ج 2 ص 67.

[5]منية الطالب في حاشية المكاسب ج 2 ص 134.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست