responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 219

المسألة الثالثة: في ثبوت الخيار للمشروط له عند عدم سلامة الشرط.


لا اشكال ولا خلاف في ثبوت الخيار للمشروط له في العقود القابلة للفسخ عند امتناع المشروط عليه عن الوفاء وتعذر إجباره عليه، فإنه حق له على هذا التقدير جزما وقولا واحدا عند كل من يلتزم بثبوت الخيار بمقتضى الشرط.
إنما البحث والكلام في ثبوت هذا الحق في عرض جواز الإجبار ومقارنا له، بحيث يكون المشروط له مخيرا بينهما بمحض امتناع المشروط عليه وتنصله عن الوفاء.
فقد اختلفت كلماتهم في المقام اختلافا كثيرا، فمنهم من يرى ذلك، ومنهم من يصرّح بكونه في طوله ومتفرعا على تعذر الإجبار وعدم إمكان استيفاء الشرط منه ولوقهرا عليه.
فقد نقل في المكاسب عن العلامة(قده)في التذكرة قوله:«لوباعه شيئا بشرط أن يبيعه آخر، أويفرضه بعد شهر أوفي الحال، لزمه الوفاء بالشرط، فإن أخل به لم يبطل البيع، لكن يتخير المشترط بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرط»[1].
وهوظاهر عبارة شيخ الطائفة(قده)في المبسوط، حيث قال:«إذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه كان البيع والشرط صحيحين، لقوله صلّى اللََّه عليه وآله: «المؤمنون عند شروطهم»فإذا ثبت ذلك فالمشتري ان أعتق العبد فقد وفي بالشرط، وان لم يعتقه قيل فيه شيئان:

[1]المكاسب/الطبعة الحجرية ص 285.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست