responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 20

القانون:


ففي الموسوعة العربية الميسرة:«الشرط في القانون وصف للالتزام يجعل وجوده أوزواله معلقا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع، ويكون الشرط واقفا أوفاسخا، ويكون للشرط عند تحققه اثر رجعي يستند الى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام المشروط ما لم يتفق على خلاف ذلك، أواقتضت طبيعة العقد غير ذلك»[1].
وقال الدكتور السنهوري:«الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام أوزواله، فإذا كان وجود الالتزام هوالمترتب على وقوع الشرط كان واقفا، اما إذا كان الالتزام قد وجد فعلا وكان زواله هوالمترتب على وقوع الشرط كان الشرط فاسخا»[2].
فيما يرى كولان وكابتيان:«ان المعنى الحقيقي للشرط هو: جعل العلاقة القانونية معلقة على تحقيق حصول أمر غير محقق في المستقبل أوعدم حصوله.
وتعرف المادة 81 من قانون الموجبات اللبناني الشرط على النحوالآتي: الشرط عارض مستقبل غير مؤكد، يتعلق عليه تولد الموجب أوسقوطه»[3].

[1]الموسوعة العربية الميسّرة ج 2 ص 1078-دار نهضه لبنان-بيروت.

[2]الوسيط في شرح القانون المدني ج.

[3]النظرية العامة في الشروط في الفقه الإسلامي ج 1 ص 7.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست