نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 21
الأصول:
لم يتعرض علماء الإمامية في علم الأصول إلى تعريف الشرط وتحديد حدوده
ومفهومه بعنوانه في كتبهم وبحوثهم، وعلى الباحث ان يتتبع كلماتهم في تحديد
الواجب المشروط ومفهوم الشرط، عسى أن يجد في طياتها ما ينفعه في المقام.
فقد ذكر في الكفاية في مفهوم الجملة الشرطية:«الجملة الشرطية هل تدل على
الانتفاء عند الانتفاء، كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا؟»[1].
وذكر في تعريف المطلق والمشروط:«والظاهر انه ليس لهم-للأصوليين- اصطلاح
جديد في لفظ المطلق والمشروط، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي»[2].
وحكى السيد الحكيم:«عن عميد الدين من ان الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه
على أمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف من العلم والعقل والقدرة
والبلوغ، والمشروط بخلافه، وما عن التفتازاني: الشريف من انه ما لا يتوقف
وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده، والمشروط بخلافه.. وما عن رابع من انه ما
لا يتوقف تعلقه بالمكلف على أمر غير حاصل، والمشروط بخلافه»[3].
وقال الشيخ المظفر:«ان الواجب إذا قيس وجوبه إلى شيء آخر خارج عن الواجب
فهولا يخرج من أحد نحوين: الأول: ان يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء،
وهو-أي الشيء-مأخوذا