responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 182
الإنشاء البيعي منوطا بها، كيف والتعليق في العقود باطل بالإجماع، كما انه ليس بمراد له خارجا قطعا.
وإنما يعلق التزامه بهذا البيع-المفروض وقوعه وتحققه على كل تقدير-على وجود تلك الصفة، بحيث لولاها لم يكن ملتزما بهذا البيع وله الحق في أن يرفع اليد عنه.
وهذا-كما ترى-مرجعه الى جعل الخيار على تقدير عدم الكتابة، ومن المعلوم أن التعليق في الالتزام ليس فيه أي محذور أوشائبة إشكال»[1].
وبعبارة اخرى: ان معنى اشتراط الصفة الفعلية في متعلق العقد، هوكون التزامه بذلك العقد وتعهده بالوفاء به وإنهائه معلقا عليها، فان كانت موجودة فيه، فهومتعهد بالعقد ولا محيص له عن الوفاء به، وان لم تكن موجودة فيه، فهوبالخيار بين الالتزام به على ما هوعليه وبين رفع اليد عنه وإبطاله.
وتوهم بطلان ذلك، من جهة استلزامه لتعليق اشتراط الخيار على تخلف الوصف.
يدفعه ما عرفته قريبا عند البحث عن اشتراط التنجيز في الشرط، من عدم المانع من التعليق فيه بالمرة.
نعم، قد يقال باستلزام ذلك للغرر بالنسبة إلى المشتري، حيث لا يحرز وجود الصفة حين العقد.
ولا يندفع ذلك بالحكم بثبوت الخيار له عند التخلف، فإن الغرر مبطل للعقد في حين ان الخيار فرع الصحة، ولولا ذلك لأمكن تصحيح جميع العقود الغررية بإثبات الخيار فيه للمغرور.
إلا انه يدفعه ان المشتري إنما يقدم على العقد معتمدا على إخبار البائع بوجود الوصف في المبيع الشخصي، ولما كان الغالب في حال البائع هواطلاعه على ما له من مزايا

[1]مستند العروة الوثقى/كتاب الإجارة ص 92.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست