responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 183
وأوصاف فعلية، وكانت السيرة على تصديقه في إخباره والاعتماد على قوله بوصفه ذي اليد ومالك المتاع، كفى ذلك في ارتفاع الغرر بالنسبة إلى المشتري، والحكم بصحة العقد مبدئيا.
ثم إن تبين صدقه في إخباره بوجود الوصف كان ذلك هوالمطلوب، وإلا ثبت للمشتري الخيار في رفع العقد، لما عرفته من تعليق التزامه به على وجود ذلك الوصف بمقتضى الاشتراط في متن العقد.

شرط النتيجة


اختلفت كلمات الأصحاب في صحة اشتراط النتيجة وما هومن قبيل الغاية للفعل-كاشتراط انعتاق العبد، أوصيرورة المال المعين صدقة أووقفا-على قولين: فمنهم من يرى عدم صحته، ومنهم من يرى الجواز: واستدل على المنع: تارة بما ذكره السيد الحكيم(قده)من ان«النتائج لا تقبل أن تكون مضافة الى مالك، فلا يمكن ان تكون شرطا، إذ التحقيق ان الشرط مملوك للمشروط له، ولذا كان له حق المطالبة به فإذا امتنع ان تكون مملوكة امتنع أن تشترط ملكيتها.
نعم، إذا كانت في العهدة جاز أن تكون مملوكة، لكنها حينئذ تخرج عن كونها شرط نتيجة، بل تكون من قبيل شرط الفعل، وليس هومحل الكلام..
ان النتائج إذا لم تكن في العهدة لا تصلح لان تكون طرفا لإضافة الملكية، وكذلك سائر الأعيان التي لا وجود لها في الخارج، إذا لم تكن في العهدة لا تكون مملوكة أيضا»[1].

[1]مستمسك العروة الوثقى ج 12 ص 71.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست