responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 181
إذا فلا بد من وجود معنى متصور ومعقول عندهم يكون هوالمقصود لديهم في مقام اشتراطها.
وهذا المعنى لا يخلو-بحسب التحقيق والتأمل-عن احتمالين، إذ لا ثالث يمكن وصفه بالمعقولية. وهذان الاحتمالان هما 1-تعليق العقد والمنشأ نفسه على وجود تلك الصفة المتفق عليها، بحيث يكون المنشأ هي الحصة المقيدة بوجود تلك الصفة.
2-تعليق الالتزام بالعقد على تحقق المشروط في الخارج ووجوده،«فهوينشئ العقد مطلقا ومن غير أي تعليق فيه نفسه، إلا انه يجعل التزامه بهذا العقد وإنهائه له منوطا ومعلقا على تحقق أمر أووصف معين»[1].
فإنه لا ثالث لهذين الاحتمالين، إذ لا مجال في مثل هذه الشروط الخارجية عن قدرة المشروط عليه لكون العقد معلقا على التزامه بها«إذ ليس للمشروط عليه الالتزام بما هوخارج عن اختياره»[2].
ثم انه وبالالتفات الى ما يستلزمه الاحتمال الأول من التعليق في العقد الباطل إجماعا من جهة، وكون مقتضاه الحكم ببطلان العقد عند تخلف الصفة رأسا ومن دون ان يكون للمشروط له حق في الاختيار-وهوخلاف ما اتفقت عليه كلماتهم، بل خلاف ما نجده بكل وضوح في سيرة العقلاء وعملهم من الحكم بتخير من له الشرط بين الالتزام بالعقد مجردا عن الشرط وبين رفع اليد عنه-يتعين الالتزام بالاحتمال الثاني، أعني تعليق الالتزام بالعقد على وجود الصفة.
«فإنا لوفتشنا كيفية ارتباط البيع بكتابة العبد التي هي أمر اتفاقي خارجي، قد تكون وقد لا تكون، نرى ان البائع لا يعلق أصل البيع على الكتابة، ولا يجعل‌

[1]مستند العروة الوثقى/كتاب الإجارة ص 92.

[2]مباني العروة الوثقى/كتاب النكاح ج 2 ص 96.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست