responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 158
فإنك قد عرفت عدم جواز الاستناد الى المرسلتين في مقام الاستدلال لعدم ثبوت الاولى وعدم حجية الثانية.
على اننا لوتنزلنا وقلنا باعتبارهما، فلا ينبغي الإشكال في كون النهي فيهما إرشاديا إلى حكم العقلاء، باعتبار عدم الغرر في العقود والقرارات مطلقا والتي منها الشرط، فإنه لوكان مولويا لما اقتضى فساده، بل وعلى العكس منه لكان كاشفا عن صحته، كما هوالحال في سائر موارد النهي المولوي في المعاملات‌[1].
ومعه لا مبرر لاحتمال رجوع هذا الشرط الى اشتراط عدم مخالفة الكتاب والسنة-الشرط الرابع-بعد وضوح كون المقصود به استثناء ما خالف الحكم المولوي للشارع من أدلة الإمضاء ولزوم الوفاء بالشرط.
واما احتمال رجوعه الى اعتبار العقلائية-على حد تعبيره-فهومن إرجاع الشرط الى جامع انتزاعي بينه وبين غيره، وهوخلاف مبنى الأصحاب في ذكر الشروط الدخيلة بالفعل النفوذ والمؤثرة خارجا وبالمباشرة في صحة الالتزام وعدمها.
ومما يشهد لما ذكرناه انه لوصحّ ما ذكره(قده)في المقام لأمكن القول بمثله‌

[1]قال المحقق الخراساني(قده):«المقام الثاني في المعاملات: ونخبة القول ان النهي الدال على حرمتها لا يقتضي الفساد، لعدم الملازمة فيها-لغة وعرفا-بين حرمتها وفسادها أصلا، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هوفعل بالمباشرة، أوبمضمونها بما هوفعل بالتسبيب أوبالتسبب بها اليه، وان لم يكن السبب ولا المسبب بما هوفعل من الافعال بحرام..
نعم، لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، كما ان الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أواستحبابها..
حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي عن الصحة، وعن الفخر انه وافقهما على ذلك.
والتحقيق: انه في المعاملات كذلك إذا كان عن السبب أوالتسبيب، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، ولا يكاد يقدر عليهما الا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة». كفاية الأصول ج 1 ص 296.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست