responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 157
في حين ان مقتضى الثاني-حديث النهي عن بيع الغرر-هوالأول، أعني الاقتصار في الحكم بالبطلان على خصوص ما استلزم الجهل في الشرط تحقق الغرر في العقد المتضمن له، وهوما يعني عدم الحكم بالبطلان في الثاني المتقدم حتى بالنسبة إلى الشرط أيضا.
ولعل الاعتماد على هذا النص هوالذي دعا المحقق الأصفهاني(قده)الى ما تقدم منه من دعوى عدم شمول الحكم للشرط، بلحاظ«الانصراف الى المعاملات والأسباب المستقلة»على حدّ تعبيره.
بل ولعل ذلك هوالمنشأ الأساس لتقييد الأكثر ولا سيما المتأخرين-ومنهم الشيخ الأعظم(قده)-لعنوان البحث في كلماتهم بالجهالة المؤدية للغرر في البيع.
فان الاعتماد على حديث نفي الغرر في البيع، يعني-حتى مع إلغاء خصوصية المورد وحمله على المثال، أووروده مورد الغالب-اعتبار سراية جهالة الشرط الى العقد المتضمن له على نحويستلزم الغرر فيه لا محالة ولوبلحاظ تأثيره في بدله- الثمن أوالأجرة-زيادة ونقصانا.
ثم ان مما ذكرناه بالتفصيل يظهر انه لا وجه لما افاده السيد الخميني(قده)من إنكار استقلالية هذا الشرط-ان لا يكون مجهولا-بالمرة، باعتبار انه«ان استدل عليه بحديث النهي عن الغرر ونحوه مما يرجع الى النهي الشرعي، فيندرج في الشرط المخالف للكتاب، ضرورة انه مع النهي عن الغرر يكون الشرط الغرري مخالفا له، وعليه فلا يكون شرط عدم الجهالة شرطا مستقلا.
ولوقيل ببطلان الشرط المجهول من أجل انه غير عقلائي، لكان البطلان لأجل اعتبار العقلائية فيه، كما أشرنا إليه سابقا، وهوشرط آخر بعنوان آخر يندرج فيه ما ذكر»[1].

[1]كتاب البيع ج 5 ص 197.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست