responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 159
في أغلب الشروط المذكورة-إن لم نقل كلها-فإن أكثر الشروط المذكورة يرجع الى اعتبار العقلائية فيه، كاشتراط القدرة عليه، واعتبار المنفعة المعتدة بها فيه، واشتراط عدم منافاته لمقتضى العقد أواستلزامه المحال.
بل ويمكن القول برجوع شرطي كونه سائغا وعدم مخالفته للكتاب والسنة إليها أيضا، فإن ما يكون محظورا من قبل الشارع ومبغوضا للمولى، لا يصدر من العاقل الملتفت الى عدم نفوذه وسوء عواقبه، وهذا مما لا يلتزم به هو(قده)أيضا، حيث التزم باستقلالية أكثر تلك الشروط من دون الإيراد عليها برجوعها في النتيجة إلى الجامع الانتزاعي الشامل للجميع، اعني اعتبار العقلائية في الشرط.
فإنه خير شاهد على عدم كون ذلك-الجامع الانتزاعي-مقصودا للأعلام في مقام الاشتراط.
والحاصل: ان رجوع هذا الشرط إلى أمر أعم جامع له ولغيره، لا يعني إلغاء خصوصيته بعد أن كانت هي العنصر المبتلى به عملا في مقام الاشتراط.

حصيلة البحث‌


وبالنتيجة يمكن تلخيص حصيلة البحث في نقاط الاولى: انه لا دليل على اعتبار عدم الجهالة بحدودها ومعالمها شرطا في نفوذ الشرط وصحته.
فإن غاية ما يقتضيه دليلهم-على اختلاف ألسنته وبيانه-هواعتبار عدم كونه غرريا، ومن الواضح عدم تطابقه مع الجهل دائما، فإنهما قد يتفقان وقد يفترقان.
الثانية: ان الحكم ببطلان الشرط الغرري في فرض عدم سرايته للعقد المتضمن له، يتوقف على التمسك لإثبات الشرط بحديث النهي عن الغرر-على تقدير ثبوته-أوبناء العقلاء في رفضهم التعامل الغرري، وخروج ذلك عن دائرة ما هوالدراج والمألوف عندهم في مقام المعاملة والتبادل. ـ
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست