responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 158
و أما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الاولين(1)، والاحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل الى الاشد، الا اذا لم يكف الاخف(2).

مسألة 4: إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل‌

(مسألة 4): اذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال الى الجرح والقتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، وكذا اذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو اعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما، فان الاقوى عدم جواز ذلك(3)و اذا أدى الضرب الى ذلك-خطأ أو عمدا-فالاقوى ضمان‌

[1]قد تقدم عدم الدليل عليه.[2]لو التزمنا بتمامية المدعى ووصول النوبة الى المرتبة الثالثة فلا اشكال في الترتيب بين مراتبها اذ القاعدة الاولية تقتضى عدم الجواز فاثبات الجواز بمعنى الاعم يتوقف على الدليل.[3]نسب الجواز بل الوجوب الى السيد والشيخ في التبيان والحلي والعجلي والفاضل ويحيى بن سعيد والشهيد في النكت، ونسب عدم الجواز الى الشيخ والديلمي والقاضي وفخر الإسلام والشهيد والمقداد والكركي.
أما وجه الجواز فلان الشارع الاقدس أنما امر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر للتحفظ على احكامه فيحب القيام بهذه المهمة باي نحو وباي سبب.
و أما وجه عدم الجواز: فلقصور الدليل عن اثبات هذه الدعوى كما تقدم وانما يجب الامر والنهي، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لا يجوز جرح الغير ولا قتله فيكون التعرض بالنحو المذكور حراما وهذا هو الاقوى وقس على الجرح القتل والكسر والاعابة.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست