responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 159
الامر والناهي لذلك، فتجرى عليه أحكام الجناية العمدية، ان كان عمدا، والخطائية ان كان خطأ(1)نعم يجوز للإمام ونائبه ذلك اذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة اهم من جرحه أو قتله(2)و حينئذ لا ضمان عليه(3).

مسألة 5: يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى اهله‌

(مسألة 5): يتأكد وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر في حق المكلف بالنسبة الى اهله(4)، فيجب عليه اذا رأى منهم التهاون في الواجبات، كالصلاة واجزائها وشرائطها، بأن لا يأتوا بها على وجهها، لعدم صحة القراءة والاذكار الواجبة، أولا يتوضأ واوضوءا

[1]بمقتضى ما دل على الضمان الثابت في محله.[2]الظاهر انه ناظر الى مورد التزاحم وتقديم الاهم وعليه لا وجه للاختصاص بالامام ونائبه بل يجري هذا الترتيب بالنسبة الى كل مكلف فلاحظ.[3]لعدم الدليل عليه واختصاص دليل الضمان بغير هذا المورد وبعبارة اخرى: لا حرمة للمقتول والمجروح في الفرض فلا ضمان. وان شئت قلت انه مهدور الدم أو الجرح أو الاعابة فلا موضوع للضمان.[4]كما هو مقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع، ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: { يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نََاراً وَقُودُهَا اَلنََّاسُ وَ اَلْحِجََارَةُ عَلَيْهََا مَلاََئِكَةٌ غِلاََظٌ شِدََادٌ لاََ يَعْصُونَ اَللََّهَ مََا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مََا يُؤْمَرُونَ‌[1]. }
فان ذكر الاهل في سياق النفس في الكتاب الكريم مع شمول الدليل العام اياه يدل على العناية الخاصة وتاكد الحكم بالنسبة اليه فكأن الاهل نفس الشخص.

[1]التحريم/6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست