responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 157
و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب اخف واشد، والمشهور الترتيب بين هذه المراتب، فان كان اظهار الانكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، والا انكر باللسان، فان لم يكف ذلك انكره بيده(1)و لكن الظاهر ان القسمين الاولين في مرتبة واحدة فيختار الامر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما(2)، وقد يلزمه الجمع بينهما(3).


[1]ان تم اجماعا فهو والا فيشكل الحكم بالجواز مع عدم جوازه على طبق القواعد الاولية الا في مورد قيام الدليل على الجواز.
و صفوة القول ان المستفاد من الدليل اللفظي وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهذا المقدار لا يكفي لجواز الضرب، بل لا يقتضي جواز الشتم والسب.
و ان شئت قلت لا دليل على منع حصول المنكر في الخارج كى يقتضي جواز مقدماته على الاطلاق، بل الدليل انما دل على الامر والنهى فلا بد من الاقتصار عليهما والزائد عنهما يحتاج الى الدليل ولم نجده فلا بد من اتمام المدعى بالإجماع والتسالم بين الاصحاب ان تما وما أفاده في الجواهر من أن المستفاد من الادلة ان المراد بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر الحمل على ذلك بايجاد المعروف والتجنب عن المنكر لا مجرد القول‌[1]الى آخر كلامه زبد في علو مقامه دعوى بلا دليل واللّه العالم.[2]قد تقدم عدم دليل على الترتيب كما أنه قد تقدم عدم قيام دليل على وجوب المرتبة الاولى.[3]الظاهر انه لا دليل الا على وجوب الأمر والنهي كما تقدم.

[1]جواهر الكلام ج 21 ص 381.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 7  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست