responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 99
و كذا من الزوج لها الا أن تكون محرمة ابدا عليه او تحتاج الى محلل(1).


للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها[1]، فلا يدل على المدعى الا على القول بمفهوم اللقب مضافا الى ضعف سنده بالارسال فما أفاده صاحب الجواهر(قده)في هذا المقام من جواز التصريح وعدم وجوب الاقتصار على التعريض تام ثم ان الاية الشريفة والنصوص واردة في عدة الوفاة واسراء الحكم الى بقية اقسام العدة اما من باب احراز الملاك وعدم الفرق بين مواردها واما بالإجماع التعبدي الكاشف عن رأى المعصوم وهل يمكن تحصيله ولكن يكفي للجواز الأصل الاولي كما تقدم.[1]الانصاف ان الجزم بكل واحد من هذه الأحكام يحتاج الى قيام اجماع تعبدي عليه والا فلا وجه لقياس تعريض الزوج للخطبة على غيره حيث ان الزوج يجوز له التزويج فلا جامع بين المقامين.
و بعبارة اخرى: لو فرض حرمة التصريح من غير الزوج فلا وجه لحرمته بالنسبة اليه كما انه لا وجه للالتزام بالحرمة بالنسبة الى الزوج فيما تكون محرمة عليه موقتا ويتوقف الجواز على المحلل الا أن يقوم اجماع تعبدي عليه فان المحذور المتصور في غيره لا يتصور في مورده كما هو ظاهر نعم في حرمة التعريض في مورد الحرام المؤبد وجه اذ المفروض ان ازدواجه حرام لا سبيل اليه فيرجع التعريض الى تعريض المحرم، واللّه العالم بحقايق الامور.

[1]نفس المصدر الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست