responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 98
..........

اجله‌[1].
و ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز وجل { «وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» } قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل ان تنقضي عدتها او اعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله: { «إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» } التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله‌[2].
و ما رواه علي ابن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز وجل‌ { «وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا» } قال: يقول الرجل: او اعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث«و يوقت خ ل»يقول اللّه عز وجل: { «إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» } و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها«و حكمها خ ل»و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله[3]الى غيرها من النصوص الواردة في الباب المشار اليه فان المستفاد من الاية والنصوص انه يجوز التعريض لذات العدة من الوفاة بالخطبة.
و لا يخفى: انه لا يستفاد من النصوص حرمة التصريح بالخطبة بل المستفاد من الاية والنصوص العزم على النكاح قبل انقضاء العدة والخلوة مع المعتدة للالتذاذ والمفاكهة وأيضا يستفاد منها حرمة التصريح بالألفاظ المستهجنة غير المناسبة مع ذوي الشرف والكرامة.
و أما حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه-عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل‌ { «إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً» } قال: يلقاها فيقول اني فيك لراغب واني‌

[1]الوسائل الباب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 1

[2](2 و3)نفس المصدر الحديث: 2 و3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست