responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 787
..........

المواريث ولم يعن اولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم اليه من الرحم التي يجره اليها[1].
و لاحظ ما رواه يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك من اخيك لأمك الحديث‌[2].
و لاحظ ما رواه حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام المال لمن هو؟للأقرب؟أو العصبة؟فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب‌[3]
اضف الى ذلك ما ورد في بعض النصوص من ابتناء الارث على الإسلام وعلى الشهادة بالتوحيد والتصديق بالرسول لاحظ ما رواه سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أخبرني عن الإسلام والايمان أ هما مختلفان؟فقال: ان الايمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الايمان فقلت: فصفهما لي، فقال: الإسلام شهادة أن لا إله الا اللّه والتصديق برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس، والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام الحديث‌[4].
و لاحظ ما رواه فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان الايمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام، ان الايمان ما وقر في القلوب والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء، والايمان يشرك الإسلام والإسلام‌

[1]الوسائل الباب 1 من ابواب موجبات الارث الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]عين المصدر الحديث: 3

[4]اصول الكافى ج 2 باب ان الايمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الايمان ص 25 الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 787
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست