responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 589
..........

ومنها: ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال: وأما خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما أدركت ذكاته لأن اللّه عز وجل قال: { «مُكَلِّبِينَ» } فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته‌[1].
فان المستفاد: من هذه النصوص اختصاص الحلية بصيد الكلب مضافا الى أن مقتضى الأصل الاولي كذلك اذ الحلية تختص بالمذكى ولا دليل على تحقق التذكية بغير الكلب بل يستفاد الاختصاص من قوله تعالى: { وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمََّا عَلَّمَكُمُ اَللََّهُ } الاية[2]فان الظاهر من هذه الاية الشريفة: ان الشارع الأقدس في مقام التحديد.
و يؤكد المدعى ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: كان أبي عليه السلام يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة وأما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها الا ان تدرك ذكاته، فانه في كتاب علي عليه السلام ان اللّه عز وجل قال: { «وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ مُكَلِّبِينَ» } في الكلاب‌[3].
و عن ابن أبي عقيل جواز صيد غير الكلب من السباع المعلمة وقد ظهر بما تقدم انه لا يمكن مساعدته ويستفاد من بعض النصوص خلاف القول المشهور، فلا بد من ملاحظة تلك النصوص المعارضة منها ما رواه ابن مهزيار قال: كتب الى أبي جعفر عليه السلام عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائني: جعلت فداك البازي اذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله؟فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه‌

[1]الوسائل الباب 3 من ابواب الصيد الحديث: 3

[2]المائدة/4

[3]الوسائل الباب 9 من أبواب الصيد الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست