responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 444
لكن الاحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني الا بعد استبرائها بحيضة(1).


فقال: وان كان فعل فقال: فاني اعيذك باللّه من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر فقال له: فانت على قول صاحبك وأنا على قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فهلم الا عنك ان الحق ما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وان الباطل ما قال صاحبك‌[1].
و على فرض الإغماض يكون الترجيح بالمخالفة مع العامة أيضا مع دليل الجواز وان ابيت عن هذا أيضا قلت غاية ما في الباب التساقط بعد التعارض فتصل النوبة الى الاخذ باطلاق دليل جواز التمتع واستحبابه فالنتيجة انه يجوز التزويج متعة على الاطلاق وأما النكاح الدائم فيجوز مع التوبة لكن في المقام اشكال وهو ان استفادة الجواز متعة مع الاعلان عن حديث ابن جرير يتوقف على حجية قول بعض الموالي الذي قال«انما قال: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شي‌ء» واعتبار قوله لا دليل عليه فالنتيجة: انه لا يجوز تزويج المعلنة الا بعد التوبة واللّه العالم.[1]لاحظ ما رواه ابن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك: قال: نعم اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها[2].
فان المستفاد من هذه الرواية عدم جواز تزويج الزاني بالزانية الا بعد استبراء رحمها لكن بعد وقوفه على توبتها ويدل على شرطية التوبة ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟

[1]نفس المصدر الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست