responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 72
و لا الشهادة عنده(1)و المال المأخوذ بحكمه حرام وان كان الآخذ محقا الا اذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع اليه هذا اذا كان المدعى به كليا وأما اذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه لا تخلو من اشكال(2).


و استدل سيد المستمسك على الحرمة بأنه اعانة على الاثم.
و فيه: انه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم وانما المحرم التعاون عليه ويمكن أن يستدل على حرمته بأنه أمر ودعوة الى الحرام اذ مع فرض كونه حراما على المتصدي يكون الترافع اليه دعوة منه الى الحرام وبعبارة أخرى: يستفاد من دليل وجوب النهي عن المنكر حرمة الامر به والدعوة اليه.[1]الانصاف ان اثبات الحرمة لها في نفسها مع قطع النظر عن عروض عنوان محرم آخر عليها مشكل فلاحظ.[2]تارة انقاذ الحق لا يكون منحصرا بالترافع عند من لا أهلية له وأخرى يكون منحصرا أما في الصورة الاولى فلا اشكال في حرمة الترافع اليه كما تقدم والمال المأخوذ منه ان كان شخصيا جاز أخذه فانه ماله والاجماع المدعى على الحرمة حاله في الاشكال معلوم وأما ما رواه عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القضاة أ يحل ذلك؟فقال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم الى طاغوت وما يحكم له فانما يأخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر اللّه أن يكفر به قال اللّه تعالى: { يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحََاكَمُوا إِلَى اَلطََّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌[1] } فضعيف بعمر سندا.

[1]الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث: 4.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست