responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 73
..........

وأما ان كان كليا ولم يكن للمحكوم له ولا لغيره تشخيصه كما في دين قبل حلول أجله فلا اشكال في حرمة أخذه وأما مع جواز أخذه كما لو حل أجله.
فأفاد سيدنا الاستاد بأن المباشر للأداء باجبار الحاكم لو كان شخص المديون يجوز الاخذ اذ المفروض ان المديون شخص الكلي في الشخص ولا مجال لان يقال انه مكره ورفع الاكراه اذ رفع الاكراه امتناني ولا امتنان بالنسبة الى الدائن بل هو خلاف الامتنان، لكن ذكرنا في محله ان حديث الرفع لا بد ان يكون امتنانيا بالنسبة الى كل من ينطبق عليه لا بالنسبة الى غيره فيمكن التمسك بالحديث.
و أما ان كان التشخيص بغير فعل المديون كما لو شخصه الحاكم بنفسه أو أمر الدائن به لم يكن الاخذ جائزا.
فالنتيجة: ان الحق ان كان كليا يشكل جواز الاخذ نعم لو كان المديون عاصيا عن الادعاء جاز الاخذ بعنوان التقاص مع اجتماع شرائطه.
و أما الصورة الثانية وهي صورة الانحصار فقد تمسكوا للجواز بقاعدة لا ضرر وقد ذكرنا في بحث القاعدة ان المستفاد من نصوص الباب حرمة الاضرار بالغير لا رفع الاحكام الضررية فلا فرق بين الصورتين في الحرمة الا أن يكون المنع عن الترافع حرجيا فترفع الحرمة بالحرج هذا بالنسبة الى جواز الترافع وعدمه وأما بالنسبة الى أخذ الحق فالكلام فيه هو الكلام في الصورة الاولى اذ دليل لا ضرر على المشهور أو دليل لا حرج لا يقتضى الا نفى الحكم وأما اثبات كون تشخيص الكلي بفعل الحاكم أو بأمره فلا يستفاد منهما فلاحظ. وربما يستدل على الجواز بما ورد في جملة من النصوص من جواز الحلف كاذبا تقية مثل ما رواه اسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست