responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 71
و لا يجوز الترافع اليه(1).


و ثالثا: على فرض تسليم الاطلاق لا بد من تقييد الاية برواية سليمان فان مقتضى هذه الرواية ان مقام الحكومة مختص بالنبي والوصي وليس لأحد التصدي له نعم لو ثبت في مورد اذن الامام لجاز.
و استدل على مدعاه أيضا بما رواه الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجل منا فقال: ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط[1] بدعوى: ان المستفاد من الرواية انه يكفي لجواز القضاء التراضي بين المترافعين.
و يرد عليه: انه على فرض تمامية الاطلاق لا بد من ان تقيد الرواية بما رواه سليمان فان مقتضى تلك الرواية حرمة القضاوة والحكومة على نحو الاطلاق الا ما خرج بالدليل الا أن يقال: ان مقتضى القاعدة التصرف في رواية سليمان برواية الحلبي بأن يقال: ان مقتضى رواية سليمان حرمة الحكومة على نحو الاطلاق والمستفاد من رواية الحلبي جواز الحكومة لكل شيعي مرضى للمترافعين لكن مورد رواية الحلبي خصوص قاضي التحكيم الذي رضى المتخاصمان بحكمه فلاحظ أضف الى ذلك ان نفوذ حكم شخص في حق غيره يحتاج الى دليل ومقتضى الاصل الاولى عدم النفوذ.[1]عن المسالك انه كبيرة. والحق أن يقال: الترافع تارة يكون عند قضاة الجور وأخرى عند من لا أهلية له من حيث فقد الشرائط أما في الصورة الاولى فلا اشكال في الحرمة نصا وفتوى.
و أما الصورة الثانية فافاد سيدنا الاستاد: بأنه لا دليل على حرمته الذاتية

[1]الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث: 8.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست