responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 70
..........

الا نبي أو وصي نبى أو شقى‌[1]و ربما يستدل على جواز الحكومة للمجتهد بما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور ولكن أنظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه‌[2]بتقريب: ان المستفاد من هذا الخبر جواز الحكومة لمن يعرف شيئا من قضاياهم عليهم السلام ولا اشكال في ان المجتهد كذلك.
و فيه ان الرواية ضعيفة سندا بالحسن بن علي الوشاء الواقع في السند فمع قطع النظر عن أبي خديجة وفرض كونه ثقة لا يتم سند الرواية أيضا.
فالحق: انه يشترط في الحاكم كل أمر يحتمل اعتباره اذ مقتضى تلك الرواية حرمة التصدي للقضاوة الا لمن يعلم كونه مأذونا من قبل الامام عليه السلام والظاهر انه لا فرق بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب.
و أفاد سيدنا الاستاد انه لا يشترط في قاضي التحكيم الاجتهاد واستدل بقوله تعالى: { وَ إِذََا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنََّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌[3] } بتقريب ان مقتضى الاطلاق جواز الحكومة لكل أحد غير مقيد بكونه مجتهدا.
و فيه ان المستفاد من الاية ان الوظيفة على القاضي ان يحكم بالعدل فليست الاية في مقام بيان شرائط القاضي.
و ثانيا: انه لو التزمنا بالاطلاق يلزم القول بعدم الاشتراط في القاضي المنصوب أيضا.

[1]نفس المصدر ح 2.

[2]الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث: 5.

[3]النساء 58.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست