اعلام الجاهل بالحكم فلا فرق بين صورة الافتاء وعدمه بل يجب على كلا
التقديرين وثانيا: ان الظاهر انه لم يقم دليل على وجوب تبليغ الاحكام بنحو
الاطلاق.
و بعبارة أخرى: لم نجد دليلا دالا على اعلام الاحكام الشرعية وبيانها لكل
واحد من المكلفين نعم المقدار اللازم التهيّؤ لبيانها كي لا يندرس الاحكام
وان شئت قلت: يلزم بنحو الواجب الكفائي التحفظ على الاحكام وأما قوله
تعالى: { فَلَوْ لاََ نَفَرَ مِنْ
كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طََائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ
لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذََا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ[1] } فانما
تدل على وجوب التفقه كفائيا وانذار الناس بان في الشرع أحكاما الزامية وأما
أعلام كل جاهل ولو قصورا فلا دليل عليه نعم اذا وصلت النوبة الى الامر
بالمعروف والنهي عن المنكر وجب القيام بهما مع تمامية الشرائط
المقررة.[1]بلا اشكال كما في كلام بعض الاصحاب وعن المسالك انه موضع وفاق
بين أصحابنا وقد صرحوا بكونه اجماعيا ويدل على المدعى من النصوص ما رواه
سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فان
الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي[كنبى]أو
وصى نبي[2]فان مقتضى هذه
الرواية ان المتصدي للقضاء يجب ان يكون نبيا أو وصى نبي فلا بد من الاقتصار
على المرضى به وهو الواجد للشرائط ويؤيد المدعى ما رواه اسحاق بن عمار عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا
شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه[ما جلسه]