[1]كما هو المشهور المعروف بين الاصحاب، واستدل على المدعى بجملة من
النصوص، منها ما رواه عبد اللّه بن بكير، عن ابى عبد اللّه(ع)قال: من لم
يستيقن ان واحدة من الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين[1]و منها قوله(ع) الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه(الحديث)[2].
و منها قوله(ع)قال: فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول اللّه(ص) للناس اثنتين اثنتين[3]و منها ما رواه ابن وهب قال: سألت ابا عبد اللّه(ع)عن الوضوء فقال: مثنى مثنى[4]، ومنها احاديث اخر في الباب فراجع[5].
فان المستفاد من هذه النصوص استحباب الغسلة الثانية.
و استدل على خلاف قول المشهور بحملة من الوجوه.
الاول: الاخبار البيانية[6]بدعوى
عدم ذكر الغسلة الثانية فيها، ويرد عليه ان الاخبار البيانية غير متعرضة
لجميع الآداب في الوضوء فلا تنافى ما يدل على استحباب التثنية، وبعبارة
اخرى الاخبار البيانية متعرضة لما يعتبر في الوضوء ولا تعرض فيها للآداب
بجميعها.
الثانى: ما رواه زرارة قال قال ابو جعفر(ع): ان اللّه ووتر يحب الوتر فقد
يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح