responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 569
..........

ببلة يمناك ناصيتك وما بقى من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى‌[1]بتقريب ان المستفاد من الرواية اجزاء الغسلة الواحدة، فلا مجال للزيادة، وفيه ان الاجزاء لا ينافى فضيلة الزائد فلا تعارض.
الثالث: ما رواه عبد الكريم يعنى ابن عمرو، قال: سألت ابا عبد اللّه(ع) عن الوضوء فقال: ما كان وضوء على(ع)إلا مرة مرة[2]بتقريب ان الرواية دالة على ان وضوء على عليه السلام كان مرة وكيف يمكن ان تكون التثنيه راجحة، ومع ذلك كان(ع)وضوئه واحدة واحدة فتدل الرواية على عدم الرجحان.
و من الغرائب ما صدر عن سيدنا الاستاد(دام ظله)على ما في التقرير ان فعله(ع)لا يعارض النصوص الدالة على الترجيح لان الوجه في فعله غير معلوم لنا ولعله كان محكوما بحكم خاص كجواز دخوله في المسجد جنبا.
و ما افاده كما ذكرنا من الغرائب ولا يمكن مساعدته اذ السائل يسئل عن حكم الوضوء والامام(ع)في مقام الجواب ينقل فعل على(ع)، والظاهر من الرواية بحسب الفهم العرفى انه(ع)بين حكم المسألة بنقل فعل على(ع)لا انه سكت عن الجواب ونقل فعل على(ع)بعنوان نقل قضية في الواقعة، والعرف ببابك، ومثل هذه المناقشات يسد باب الاجتهاد فلا اشكال في التعارض وحيث انه لا مرجح لأحد الطرفين يسقط جميعها عن درجة الاعتبار.
ان قلت: من الاخبار الدالة على افضلية الزياده حديث محمد بن الفضل‌

[1]الوسائل الباب 31 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب 31 من أبواب الوضوء الحديث: 7.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست