responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 547
..........

الوضوء للصلاة، كما يقال اذا لقيت العدو فخذ سلاحك.
يضاف الى ذلك: ان الاية الشريفة بمفهومها تدل على عدم وجوب الوضوء عند عدم ارادة الصلاة، فيفهم انه ليس للوضوء وجوب نفسى، مضافا الى جميع ذلك، حديث ابن بكير المتقدم ذكره‌[1]فان المستفاد من هذه الرواية ان المقصود من الاية ان المكلف اذا قام من النوم واراد الصلاة وجب عليه الوضوء ولا فرق بين النوم وغيره.
و بتعبير آخر: يستفاد من الحديث ان وجوب الوضوء للصلاة، لا لنفسه ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة الا بطهور[2]بتقرب ان المستفاد من الرواية وجوب الطهور بعد دخول الوقت.
و فيه: أولا: انه لو كان الوضوء واجبا نفسيا لم يكن مرتبطا بدخول الوقت وثانيا: ان المعلق على دخول الوقت وجوب مجموع الامرين اى وجوب الطهارة والصلاة معا فلا يكون الوضوء واجبا بنفسه بل وجوبه غيرى.
و منها جملة من النصوص‌[3]و تقريب الاستدلال بهذه النصوص انه قد امر بالوضوء في بعضها وقد ذكر بلفظ وجب في بعضها الاخر.
و الجواب: أولا ان اشتراط الوضوء في الصلاة بمرحلة من الظهور يمكن ان يقال انه ظهور ثانوى.

[1]قد تقدم هذا الحديث في ص 527.

[2]الوسائل الباب 4 من أبواب الوضوء الحديث: 1.

[3]قد تقدم هذه الأحاديث في ص 528 و559 فراجع.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست