الوضوء للصلاة، كما يقال اذا لقيت العدو فخذ سلاحك.
يضاف الى ذلك: ان الاية الشريفة بمفهومها تدل على عدم وجوب الوضوء عند عدم
ارادة الصلاة، فيفهم انه ليس للوضوء وجوب نفسى، مضافا الى جميع ذلك، حديث
ابن بكير المتقدم ذكره[1]فان
المستفاد من هذه الرواية ان المقصود من الاية ان المكلف اذا قام من النوم
واراد الصلاة وجب عليه الوضوء ولا فرق بين النوم وغيره.
و بتعبير آخر: يستفاد من الحديث ان وجوب الوضوء للصلاة، لا لنفسه ومنها ما
رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا دخل الوقت وجب الطهور
والصلاة، ولا صلاة الا بطهور[2]بتقرب ان المستفاد من الرواية وجوب الطهور بعد دخول الوقت.
و فيه: أولا: انه لو كان الوضوء واجبا نفسيا لم يكن مرتبطا بدخول الوقت
وثانيا: ان المعلق على دخول الوقت وجوب مجموع الامرين اى وجوب الطهارة
والصلاة معا فلا يكون الوضوء واجبا بنفسه بل وجوبه غيرى.
و منها جملة من النصوص[3]و تقريب الاستدلال بهذه النصوص انه قد امر بالوضوء في بعضها وقد ذكر بلفظ وجب في بعضها الاخر.
و الجواب: أولا ان اشتراط الوضوء في الصلاة بمرحلة من الظهور يمكن ان يقال انه ظهور ثانوى.