responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 548
و تتوقف صحة الصلاة-واجبة كانت أو مندوبة-عليه(1).


و بعبارة اخرى يكون ظاهرا في الوجوب الغيرى ولا أقلّ من الاجمال.
و ثانيا: انه لا يبعد أن يقال: بان الظاهر من هذه النصوص ان هذه الامور موجبات للوضوء، وبتعبير اخر: الظاهر من الاخبار وجوب الوضوء عند هذه الاشياء وليس المولى في مقام بيان ان وجوبه نفسى او غيرى.
اضف الى ذلك كله: ان وجوب الوضوء رتب على تحقق النوم وكيف يمكن أن يجب شي‌ء على النائم والحال ان التكليف لا يتوجه اليه.
مضافا الى جميع ذلك ان عدم الوجوب النفسى للوضوء بالعنوان الاولى من الواضحات التى لا يعتريه ريب ولا شك.
و يضاف الى جميع ما ذكر ان الظاهر من هذه الجملة وامثالها بحسب الفهم العرفى الشرطية والعرف ببابك لكن لا يجرى هذا البيان، فيما ذكر الوضوء وحده كقوله عليه السلام وجب الوضوء.[1]فانه من الامور الواضحة التى لا سبيل للشك فيها، مضافا الى جملة من النصوص منها ما مر آنفا عن زرارة[1]و منها قوله(ص)افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم‌[2]و منها قوله(ع)لا صلاة الا بطهور[3] ومنها قول الصادق(ع): الصلاة ثلاثة اثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع وثلث سجود[4]و منها قوله(ع)قال: قال رسول اللّه(ص)ثمانية لا يقبل اللّه منهم‌

[1]في الصفحة 547.

[2]الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث: 4.

[3]الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث: 6.

[4]الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث: 8.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست