قال: يجعله خريطة اذا صلى[1].[1]لعدم المقتضى فانه مما لا تتم فيه الصلاة، بل يمكن ان يقال انه من المحمول لكن الالتزام به مشكل.
و لقائل أن يقول: بأن الاطلاق المقامى يقتضى عدم الوجوب، لكن يرد عليه أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا مجال لهذا الادعاء.
فالحق أن يقال: ان كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا يجب والا فيلزم الاحتياط
فتأمل.[2]قال في الحدائق: عدم وجوب الوضوء نفسا هو المشهور بين الاصحاب
وادعى الاجماع عليه، ونقل دعوى الاجماع عليه من جمع من الاصحاب، وقال نقل
السيد(قده)في المدارك عن الشهيد(قده)في الذكرى القول بالوجوب النفسى الخ.
و الذى يمكن ان يستدل عليه وجوه: منها ظهور قوله تعالى: { إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ } الاية[2].
بتقريب ان المستفاد من الاية الشريفة وجوب الوضوء، غاية الامر وجوبه عند ارادة القيام الى الصلاة لا على الاطلاق.
و الجواب عن هذا الاستدلال ان المفهوم العرفى من الاية الكريمة وجوب
[1]الوسائل الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 5.