responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 546
و لا يجب تغييره لكل صلاة(1).

الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه‌

الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه(2).


قال: يجعله خريطة اذا صلى‌[1].[1]لعدم المقتضى فانه مما لا تتم فيه الصلاة، بل يمكن ان يقال انه من المحمول لكن الالتزام به مشكل.
و لقائل أن يقول: بأن الاطلاق المقامى يقتضى عدم الوجوب، لكن يرد عليه أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا مجال لهذا الادعاء.
فالحق أن يقال: ان كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا يجب والا فيلزم الاحتياط فتأمل.[2]قال في الحدائق: عدم وجوب الوضوء نفسا هو المشهور بين الاصحاب وادعى الاجماع عليه، ونقل دعوى الاجماع عليه من جمع من الاصحاب، وقال نقل السيد(قده)في المدارك عن الشهيد(قده)في الذكرى القول بالوجوب النفسى الخ.
و الذى يمكن ان يستدل عليه وجوه: منها ظهور قوله تعالى: { إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ } الاية[2].
بتقريب ان المستفاد من الاية الشريفة وجوب الوضوء، غاية الامر وجوبه عند ارادة القيام الى الصلاة لا على الاطلاق.
و الجواب عن هذا الاستدلال ان المفهوم العرفى من الاية الكريمة وجوب‌

[1]الوسائل الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 5.

[2]المائدة الاية: 7.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست