اضف الى ذلك انه لا تنافى بين الحديثين فان المستفاد من رواية زرارة ان
الشك في الوجود لا بد من الاعتناء به والمستفاد من هذه الرواية عدم
الاعتناء به مع الشك في الصحة واحراز اصل الوجود، اذ التجاوز عن الشيء لا
يتحقق الا مع الاتيان به وعليه لا يكون الحديثان متعارضين بل متوافقين في
المفاد اذ المستفاد من حديث ابن أبي يعفور ان الشك في أصل الوجود يجب أن
يعتنى به، ورواية زرارة أيضا تدل على هذا المعنى فان موردها الشك في اصل
الوجود.
و بتعبير اخر: رواية ابن أبي يعفور ناظرة الى الشك في الصحة بعد فرض الوجود
اى مفاد قاعدة الفراغ، اذ التجاوز عن الشيء لا يصدق الا مع الاتيان به
وحمله على التجاوز عن المحل خلاف الظاهر لا يصار اليه بلا قرينة.
نعم يبقى شيء وهو انه لو شك المتوضى في اثناء الوضوء في صحة بعض الاجزاء
مع فرض وجوده فهل تجرى القاعدة اى قاعدة الفراغ بناء على عدم الفرق في
جريانها بين كون الشك في أصل العمل بعد الفراغ منه وبين كون الشك في الجزء
قبل الفراغ عن العمل؟فان قلنا بانه قام الاجماع التعبدي على عدم الجريان
فنلتزم بالعدم وبالإجماع نقيد دليل القاعدة وان لم نقل به اذ قلنا بان
القدر المتيقن من الاجماع صورة الشك في اصل الوجود نلتزم بالجريان فلاحظ
وتأمل.[1]لقاعدة الفراغ المعول عليها عندهم وادعى في المقام انه استفاض نقل
الاجماع عليها او تواتره وتدل عليها جملة من النصوص:
منها ما رواه زرارة[1]فان المستفاد من هذه الرواية أنه لا اعتبار بالشك بعد