قال: اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه[1].
بتقريب: ان الضمير يرجع الى لفظ الشيء الوارد في الحديث بدعوى ان الجهة
المتبوعية أولى بالملاحظة من الجهة الاقربية فيقع التعارض بين الحديثين،
وبعد التعارض يحمل الحديث الاول على الاستحباب لكن الاجماع المتقدم نقله
يقتضى رفع اليد عن الظاهر والحمل على بعض المحامل أو طرحه اذ الاجماع قائم
على عدم جريان قاعدة التجاوز اثناء الوضوء.
و ربما يرجع الضمير الى لفظ الشيء لكن بجعل الجار بيانية، فيكون المراد من الشيء الوضوء.
ان قلت: ان اريد من الشيء الواقع في الذيل خصوص الوضوء كان اللازم أن
يقال، اذا كنت في وضوء لم تجزه، وان اريد مطلق الشك لا يكون الكلى الوارد
في الذيل منطبقا على الصدر.
قلت: على فرض رجوع الضمير الى الوضوء يستكشف ان الشارع جعل الوضوء شيئا واحدا، أو يقال بان الصدر من حيث المفهوم مهمل.
و لقائل أن يقول: بأن الرواية مجملة ولا تكون ظاهرة في الرجوع الى لفظ
الشيء بل يحتمل رجوعه الى الوضوء، ولا يبعد أن يقال بأن الظاهر من الرواية
رجوع الضمير الى الوضوء بحسب الفهم العرفى يبقى اشكال التنافى بين الصدر
من حيث المفهوم وكلية الذيل، فلا بد اما من رفع اليد عن المفهوم في الصدر
أو جعل الوضوء أمرا واحدا شرعا.