الفراغ من الوضوء، ومنها ما رواه ابن أبي يعفور[1]فان هذه الرواية على جميع التقادير تدل على المدعى في المقام كما هو ظاهر.
و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا اعادة عليك فيه[2]
و منها ما رواه بكير بن اعين قال: قلت: له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك[3]فان دلالة هذه الرواية على المدعى في كمال الظهور.
و منها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو[4]الى غيرها من النصوص.
اضف الى ذلك جريان السيرة وبناء العقلاء في أمورهم، فلا ريب في أصل الحكم ولا اشكال في جريان قاعدة الفراغ.
انما الاشكال في أمر: وهو أنه بما يتحقق الفراغ فانه قيل في هذا المقام بأن
المحكى عن جماعة تحققه بفعل الجزء الاخير اذا كان الشك في غيره وان لم
يدخل في شيء آخر.
و عن بعض الاصحاب الاجماع عليه، وعن بعض نسبته الى ظاهر الاصحاب فيكفى مجرد الفراغ عن الوضوء ولا يلزم الدخول في عمل آخر من صلاة