responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 510

مسألة 115: لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده‌

(مسألة 115): لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده، مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط(1)و كذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراع منه(2).


[1]هذا على طبق القاعدة الاولية فان الاجزاء على خلاف القاعدة، اضف الى ما ذكر ما مرت من النصوص الدالة على وجوب الترتيب.
و من النصوص الدالة على المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله، أو تمسحه مما سمى اللّه ما دمت في حال الوضوء فاذا قمت الى الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى اللّه مما أوجب اللّه عليك فيه وضوئه لا شي‌ء عليك فيه فان شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه، وعلى ظهر قدميك، فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وان تيقنت انك لم تتم وضوئك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتى على الوضوء الحديث‌[1].
فان ذيل الرواية يدل عليه.[2]نقل عليه عدم الخلاف بل نقل عليه الاجماع، ويدل عليه ما رواه زرارة[2] فان مقتضى هذه الرواية ان الشك في اثناء الوضوء لا بد من الاعتناء به، وانه لا تجرى فيه القاعدة.
و ربما يقال بانه يعارضها ما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌

[1]الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث: 1.

[2]مر آنفا.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست