responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 509
..........

ان قلت: ان الشك في الطهارة مسبب عن الشك في تحقق الغسل والمسح قبل الصلاة وحيث ان محلهما قبل الصلاة فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيهما وبعد جريان القاعدة لا يكون شك في الشرط اى الطهارة.
قلت: ليس محلهما شرعا قبل الصلاة فان المقرر الشرعى اقترانهما مع الصلاة، نعم يلزم تحققهما قبلا بحكم العقل.
ان قلت: ما المانع من جريان قاعدة التجاوز فيما اذا كان محل المشكوك فيه مقدما عقلا؟فان عموم التعليل بالاذكرية، والاقربية الى الحق شامل له أيضا.
قلت: ليس الميزان في جريان القاعدة مجرد الا ذكرية ولو كان المشكوك فيه خارجا عن المأمور به بل الميزان كون المأمور به جزء أو شرطا قد تجاوز عن محله والمفروض في المقام أن الشرط هو الاقتران ولم يتجاوز عن المحل.
و بعبارة اخرى: الشرط هى الطهارة المقترنة وأما الغسل والمسح فهما خارجان عن الصلاة ولذا لا يلتزم الفقهاء بجريان القاعدة فيما يتحقق التجاوز عن المحل العادى كما لو كان عادة الشخص الاستنجاء في بيت الخلا وشك فيه بعد ذلك لا يحكم بتحققه وكذلك من كان عادته الاتيان بالصلاة في اول الوقت فانه لا يحكم به عند الشك.
و مخلص الكلام: أن جريان قاعدة التجاوز مشروط بأمرين: كون المشكوك فيه جزء أو شرطا للمأمور به وكون المكلف في مقام الامتثال والامر الاول مفقود في المقام.
اضف الى ذلك كله انه لا دليل على قاعدة التجاوز والتفصيل موكول الى محله.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست