responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 508
الا اذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك، فان الاظهر حينئذ الاعادة(1).

مسألة 114: اذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة

(مسألة 114): اذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة(2).


فيها كالصلاة مثلا وليست القاعدة مثبتة لما يترتب عليها عقلا.[1]كما لو شك في صحة وضوئه ولم يكن أذكر حين الوضوء بل كان غافلا ولكن يحتمل وجدانه للشرائط المقررة فانه لو شك في هذه الصورة قبل الصلاة لم يكن مجال لجريان القاعدة اذ المفروض كون صورة العمل محفوظة فلا مجال للأخذ بالقاعدة للحكم بصحة الصلاة فان المفروض بطلان الوضوء ومنشأ الشك في الصلاة ليس الا الشك في صحة الوضوء فلاحظ.[2]اذ الطهارة شرط للصلاة حتى بالنسبة الى الاكوان المتخللة فاذا شك المصلى في الطهارة بالنسبة الى الاجزاء السابقة يكون شاكا فيها فعلا.
و بعبارة اخرى يكون شاكا في الطهارة بالنسبة الى الكون المتخلل الذى هو فيه فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الكون الذي فيه لعدم صدق الفراغ.
ان قلت: ما المانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الاجزاء السابقة ووجوب الوضوء للاجزاء اللاحقة مع التمكن وعدم فوات الموالاة.
قلت: لا يمكن لان الطهارة شرط للكون المتخلل كما ذكرناه فهو، شاك فيها في الان الذي يشتغل بتحصيل الطهارة ولا تجرى فيه قاعدة الفراغ لعدم الفراغ بالنسبة اليه فلا بد من استئناف العمل لقاعدة الاشتغال او الاستصحاب.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست