responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 499
..........

توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فابطأت على بالماء فيجف وضوئى فقال اعد[1].
و المستفاد من هذه الرواية أيضا أن الفصل اذا كان بمقدار يترتب عليه الجفاف يبطل الوضوء.
ثم ان المذكور في المتن التقييد بحال المتعارف ولقائل أن يقول: أنه لو حصل الجفاف خارجا عن المتعارف لكان مقتضى النص الحكم بالبطلان لحصول الجفاف.
و يرد عليه: أن المستفاد من رواية أبى بصير أن الجفاف لو حصل من التأخير يبطل الوضوء وأما لو جف بواسطة حرارة الهواء-مثلا-فلا دليل على البطلان.
و بعبارة اخرى: لا اشكال في أن المستفاد من الرواية الكبرى الكلية ولكن الاشكال في الصغرى وهو أن الرواية لم تبين الصغرى والمذكور فيها كلا الامرين اى الجفاف والفصل الخارج عن المتعارف.
و الانصاف ان التأمل في الرواية يقتضى الالتزام باشتراط الموالاة العرفية ولا مدخلية للجفاف وعدمه فان التبعيض لا يجوز في الوضوء والتبعيض بلحاظ الفصل الخارج عن المتعارف فلو تحقق الفصل بهذا المقدار يبطل الوضوء ولو بقى النداوة ولا يبطل الوضوء مع التحفظ على الموالاة العرفية ولو مع جفاف الاعضاء هذا بالنسبة الى رواية أبي بصير وأما حديث معاوية بن عمار فلا يستفاد منه شي‌ء الا بطلان الوضوء في صورة جفاف الاعضاء الحاصل من الفصل الطويل الخارج عن المتعارف.

[1]نفس المصدر الحديث: 3.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست