responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 498
..........

بين القوم كما أنه وقع الكلام بينهم في أن المراد من الموالاة هى التتابع العرفي بين الافعال أو عدم جفاف الاعضاء السابقة قبل اللاحقة والعمدة مقدار دلالة الادلة من الكتاب والسنة.
فنقول: ربما يقال: بأن مقتضى اطلاق الكتاب والاخبار عدم اشتراط الموالاة العرفية في الوضوء وأنه يكون كالغسل اذ كما لا تعتبر الموالاة بين أجزاء الغسل كذلك لا تعتبر في المقام فيجوز الفصل الطويل بين غسل الاعضاء نعم الفصل الطويل بين الغسلتين والمسحتين مضر بالمسح من جهة اعتبار كونه بنداوة يد المتوضي ومع الفصل الطويل ترتفع النداوة والحاصل أن مقتضى الاطلاق عدم الاعتبار.
و في المقام روايتان يستفاد منهما اشتراط الموالاة بنحو خاص:
الاولى: ما رواه أبو بصير عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوئك فأعد وضوئك فان الوضوء لا يبعض‌[1]فان المستفاد من هذه الرواية أن الفصل اذا كان بمقدار يوجب جفاف الاعضاء يبطل الوضوء فكأن بقاء الرطوبة يوجب الارتباط بين السابق واللاحق واما اذا جفت فلا تقبل السابقة لان يلحق بها اللاحق وهذا المعنى موافق للذوق العرفي.
و بعبارة اخرى: ان المستفاد من الرواية أن بقاء الرطوبة كاف في صحة الوضوء وان طال الزمان بين الاعضاء عرفا وانتفت الموالاة بنظر العرف.
الثانية: ما رواه معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ربما

[1]الوسائل الباب 33 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست