responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 500
..........

فالمتحصل من الرواية أنه تجب الموالاة بين اجزاء الوضوء بمقدار تبقى الرطوبة في الهواء المتعارف والمزاج كذلك فبقاء الرطوبة لا يوجب الصحة على الاطلاق كما أن الجفاف لا يقتضى الفساد كذلك.
و ربما يقال: بأنه يرد على هذا التقريب اشكالان: أحدهما: أن حمل الجفاف على التقديرى خلاف الظاهر. ثانيهما: أن غاية ما يترتب على هذا البيان أن نقول: ان صورة بقاء الرطوبة في الهواء غير المتعارف خارجة عن مورد الرواية وأما البطلان فلا يلزم بل مقتضى اطلاق الادلة كتابا وسنة جواز التفكيك بين الاجزاء كالغسل.
اضف الى ذلك أن النص قد دل على أن من نسى المسح في وضوئه يأخذ البلة من لحيته مع بقائها لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك(الى أن قال) ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها اذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك‌[1]و غيرها من الروايات الواردة في الباب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل.
و بهذا الدليل يدفع اعتبار الجفاف التقديري اذ الدليل شامل لكل مكلف ولا يختص بمن يكون من المتعارف من حيث المزاج والمكان والهواء بل دل الدليل على الصحة على تقدير بقاء البلة على الاطلاق هذا ما افيد في المقام.
و لنا أن نقول: في الجواب عما ذكر أنه لو لم يحمل على التقديري كان لازمه الالتزام بالبطلان في صورة الجفاف على الاطلاق ولو من جهة المزاج أو

[1]الوسائل الباب 21 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست