responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 400
..........

ومنها ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين‌[1].
بتقريب: أن المستفاد من الرواية عدم استبطان الشراكين فلو فرض كون الشراك ساترا للكعب وفرض كونه عليه فيدور الامر بين أن نلتزم بأن الشراك له خصوصية والمسح عليه كالمسح على البشرة وهذا خلاف الاجماع والضرورة والشراك كبقية الاجسام الاخر وبين أن نقول: بعدم وجوب الاستيعاب والمتيقن هو الثانى.
و حيث انجر الكلام الى هنا لا بد من تحقيق معنى الكعب كى نرى بأن الاستدلال بالرواية بالتقريب المذكور تام أم لا؟:
و بعبارة اخرى: الشراك واقع فيما دون الكعب فلا يجب الاستيعاب. وهذا الاستدلال انما يتم على تقدير كون الشراك دون الكعب بأن نقول: الكعب عبارة عن مفصل الساق والقدم وأما على القول بأن الكعب عبارة عن العظم المرتفع فوق القدم فيكون الشراك فوق الكعب لا دونه، فلا بد من تحقيق هذا المعنى وحصول المعرفة بالكعب وأنه في أي موضع فنقول: قال في الحدائق: «المشهور بين الاصحاب أن الكعبين هما قبتا القدمين بين المفصل والمشط بل أدعى عليه جمع منهم الاجماع».
و يظهر من كلامه: أن العلامة وجمعا ممن تأخر عنه ذهبوا الى أن الكعب عبارة عن ملتقى الساق والقدم المعبر عنه بالمفصل.
و قد فصل صاحب الحدائق في هذا المقام ونقل أقوال أهل اللغة واختلافهم وكذلك نقل أقوال الفقهاء وأضاف اليه جملة من النصوص التى لا يمكن استفادة

[1]الوسائل الباب 24 من أبواب الوضوء الحديث: 6.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست