responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 401
..........

المقصود منها اذ لا يمكن أخذ النتيجة من كلام أهل اللغة لاختلافهم ولا فرق بينهم من كون القائل شيعيا أو سنيا فان اللغوي السني من أهل الخبرة كاللغوي الشيعي بلا فرق والاجماع المدعى في كلام الاصحاب لا يرجع الى محصل فانه اجماع مدركي لا اعتبار به وعليه لا بد من ايكال الامر الى الروايات ومع عدم امكان تحصيل النتيجة منها للإجمال او للمعارضة تصل النوبة الى الاصل العملي.
فنقول: مقتضى بعض النصوص وجوب مسح ظهر القدم لاحظ ما رواه زرارة فان قوله عليه السلام في هذه الرواية: «و تمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقى من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى‌[1]، يقتضي وجوب مسح تمام ظهر القدم-كما عليه العلامة وجمع آخر-.
و ما استدل به على القول المشهور عدة روايات.
منها ما رواه ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا احكى لكم وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الاخرى ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب وقال: وأومأ بيده الى الاسفل العرقوب ثم قال: ان هذا هو الظنبوب‌[2].
بتقريب: أن المستفاد من الرواية أن الكعب في ظهر القدم فان الكعب يطلق على المرتفع ومن هذه الجهة أطلق الكعبة على البيت الشريف.
و فيه: أولا: أن الرواية مخدوشة بميسر فان ميسر بن عبد العزيز وثق ولكن‌

[1]الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث: 9.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست