وأما الكلام من الجهة الثانية فنقول: لا اشكال في وجوب الاستيعاب من حيث
الادلة ولا فرق في هذه الجهه بين أن تكون(الى)غاية للمسح وأن تكون غاية
للممسوح فانه يجب الاستيعاب على كلا التقديرين وذهب صاحب الحدائق والمفاتيح
الى عدم وجوب الاستيعاب.
و ما استدل به عليه عدة روايات: منها: صحيح الاخوين[1]بدعوى: أن المستفاد من الرواية: أن المسح بشيء من القدمين يكفي.
و فيه: أن استفادة هذا المدعى من الرواية تتوقف على كون قوله عليه السلام:
«ما بين كعبيك واصابعك»بيانا للجار والمجرور والحال أن الظاهر كون الموصول
بيانا للشيء المذكور في الكلام فتدل الرواية على القول المشهور وعلى فرض
انكار الظهور فلا أقل من الاجمال وعليه يكون المرجع ظهور الكتاب والسنة في
وجوب الاستيعاب.
و منها: ما رواه زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول
اللّه صلى اللّه عليه وآله الى أن قال: «فاذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء
من قدميه ما بين الكعبين الى أطراف الاصابع فقد أجزأه قال: فقلنا: أين
الكعبان قال: هاهنا يعنى المفصل دون عظم الساق فقلنا: هذا ما هو فقال هذا
من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك[2].
و تقريب الاستدلال بالرواية والجواب عنه عين ما ذكر آنفا فلا نعيد.