ومما يدل على المدعى بالصراحة ما رواه أحمد بن محمد أبي نصر عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟فوضع كفه على
الاصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا
قال باصبعين من أصابعه هكذا فقال: لا الا بكفيه(بكفه)كلها[1].
و مع ذلك كله لقائل أن يقول: بعدم وجوب الاشتراط وجواز النكس وذلك لرواية
حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس يمسح القدمين
مقبلا ومدبرا[2]بأن يقول: ان الجمع بين هذه الرواية وما تقدم الالتزام باستحباب رعاية الابتداء بالاصابع.
و يؤيد المطلوب مرسل يونس قال أخبرني من رأى: أبا الحسن عليه السلام بمنى
يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم الى الكعب ومن الكعب الى أعلى القدم ويقول:
الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا فانه من
الامر الموسع إن شاء اللّه[3]و
أما صحيح الاخوين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على
النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك واذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من
قدميك ما بين كعبيك الى أطراف الاصابع فقد أجزأك[4]، فلا يستفاد منه أن التحديد للمسح بل الظاهر منه أن التحديد للممسوح.
فالنتيجة: أنه لا يجب الابتداء من الاصابع لكن كيف يمكن الالتزام به في مقام العمل؟و اللّه العالم.