responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 398
..........

ومما يدل على المدعى بالصراحة ما رواه أحمد بن محمد أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟فوضع كفه على الاصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا فقال: لا الا بكفيه(بكفه)كلها[1].
و مع ذلك كله لقائل أن يقول: بعدم وجوب الاشتراط وجواز النكس وذلك لرواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس يمسح القدمين مقبلا ومدبرا[2]بأن يقول: ان الجمع بين هذه الرواية وما تقدم الالتزام باستحباب رعاية الابتداء بالاصابع.
و يؤيد المطلوب مرسل يونس قال أخبرني من رأى: أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم الى الكعب ومن الكعب الى أعلى القدم ويقول: الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا فانه من الامر الموسع إن شاء اللّه‌[3]و أما صحيح الاخوين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك واذا مسحت بشي‌ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك الى أطراف الاصابع فقد أجزأك‌[4]، فلا يستفاد منه أن التحديد للمسح بل الظاهر منه أن التحديد للممسوح.
فالنتيجة: أنه لا يجب الابتداء من الاصابع لكن كيف يمكن الالتزام به في مقام العمل؟و اللّه العالم.

[1]الوسائل الباب 24 من أبواب الوضوء الحديث: 4.

[2]الوسائل الباب 20 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

[3]نفس المصدر الحديث: 3.

[4]الوسائل الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث: 4.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست