responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 397
..........

المشهور بعض الاصحاب كالمرتضى والصدوق.
و كيف كان فما يمكن أن يقال في وجه عدم الجواز: أن قوله تعالى: { «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ»[1] } ، ظاهر في لزوم الابتداء من الاصابع اذا لغاية، غاية للمسح وقس على الاية المباركة الروايات البيانية.
و أورد على هذا التقريب في الحدائق: بأنه لا دليل على كون الغاية، غاية للمسح بل يمكن أن تكون للممسوح».
لكن الانصاف: أن ظهور الكلام في المسح مما لا ينكر كما يظهر من النظر في أمثاله فانه لو أمر المولى عبده بالسير من البصرة الى الكوفة فالظاهر وجوب كون مبدأ السير، البصرة كما أنه لو قال أحد: بأني سرت من السوق الى الدار يفهم من كلامه أن مبدأ السير، السوق فهذا الظهور في الاية مما لا ينكر ومثله ظهور الاخبار البيانية في المدعى.
لاحظ حديث بكير وزرارة[2]فان قول الراوى في هذا الحديث: «ثم مسح رأسه وقدميه الى الكعبين»يكون ظاهرا أشد الظهور في كون الغاية غاية للمسح.
نعم في الاية خصوصية يمكن أن يقال: بأنها قرينة على الخلاف وهي: أنه لا اشكال في أن الغاية في الايدى غاية للمسح لعدم وجوب النكس بل لا يجوز كما مر وبلحاظ وحدة السياق يكون الامر في الارجل كذلك لكن يكفي للمدعى الاخبار الواردة في الوضوءات البيانية.

[1]لاحظ ص: 325.

[2]لاحظ ص: 348.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست