responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 396
من أطراف الاصابع الى الكعبين(1).


غسل فلا بأس‌[1].
ثانيتهما: ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا قال: اجزأه ذلك‌[2].
لكنهما تحملان على التقية لما نقل عن بعض العامة: التخيير بين الامرين لاحظ ما في هامش الحدائق ج 2 ص 288 فان المنقول عن الحسن والبصرى وابن جرير الطبرى والجبائى التخيير بين المسح والغسل.[1]يظهر من بعض كلمات القول: أن هذا هو المشهور بينهم وفي كلام بعضهم: أنه ادعى عليه الاجماع، وعن الشهيد في الذكرى: احتمال عدم وجوب المسح الى الكعبين، وعن المفاتيح: اختياره.
و يدل على القول المشهور قوله تعالى‌[3]فان الظاهر من اللفظ: أن الواجب بين الحدين، نعم لا يستفاد منه وجوب الابتداء من الاصابع.
و بعبارة اخرى: الحد للمسوح لا للمسح ولذا يجوز النكس ففي المقام يبحث عن أمرين:
أحدهما: هل يحب الابتداء من الاصابع أم لا؟بل يجوز النكس.
ثانيهما: أنه هل يحب استيعاب ما بين الحدين أم لا؟.
أما الكلام من الجهة الاول فاختار في الحدائق‌[4]جواز النكس ويظهر من كلامه-في هذا المقام-: أن هذا هو المشهور فيما بين القوم وخالف‌

[1]الوسائل الباب 25 من أبواب الوضوء الحديث: 13.

[2]نفس المصدر الحديث: 14.

[3]لاحظ ص: 325.

[4]الحدائق ج 2 ص 306.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست