كى يكون عطفا على محل رءوسكم وأما احتمال أن يكون معطوفا على الايدى
والوجوه كى يكون الواجب غسلهما-كما عليه العامة-، فهو على خلاف النظم
الادبي، اذ يلزم بناء عليه أن يفصل بين المعطوف عليه والمعطوف بالاجنبي
والتكلم على خلاف النظم الادبى لا يصدر عن الاديب فضلا عن الخالق تعالى.
و يدل بعض النصوص على أن قراءة أهل البيت كانت على الخفض لاحظ ما رواه غالب
بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عز وجل : { «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ» } على الخفض هى أم على النصب ؟قال: بل هى على الخفض[1].
و أما الاخبار الدالة على وجوب المسح فمستفيضة-على ما في الحدائق -و نقل عن
السيد في الانتصار: أنه بالغ حيث قال: «انها أكثر من عدد الرمل والحصى».
و الذي لا يمكن انكاره: أن النصوص الدالة على وجوب مسح القدمين كثيرة منها ما ورد في الوضوءات البيانية[2].
و قال في الحدائق-في هذا المقام-: «بل الظاهر أنه من ضروريات مذهبنا»و الانصاف: ان ما افاده تام.
و في المقام روايتان تدلان على جواز الغسل: إحداهما: ما رواه ايوب بن نوح
قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال:
الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك ومن