responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 372
..........

بقى في المقام شي‌ء وهو أنه يستفاد من رواية زرارة وجوب مسح الناصية قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ان اللّه ووتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى‌[1].
و لكن يمكن أن يقال: بأنه يدخل قوله: «تمسح»تحت قوله: «يجزيك» بتأويله الى المصدر فان الظاهر كذلك فلا دلالة على اللزوم.
الا أن يقال: ان الاضمار على خلاف الظاهر والاصل فان عطف تمسح على فاعل يجزي لا يجوز الا بتأويل الفعل الى المصدر وهذا يتوقف على تقدير«أن» الناصبة.
و ثانيا: أن الناصية على ما في كلام بعض اللغويين عبارة عن مقدم الرأس أو شعره وعلى فرض الاجمال يرجع الى الروايات الدالة على أن محل المسح مقدم الرأس لكن يشكل بأن الظاهر من وجوب مسح الناصية وجوب مسح جميعها فعلى تقدير كون الناصية مقدم الرأس يجب مسح جميع مقدمه وعلى فرض الاجمال لا بد من الاحتياط كى يحرز مسح الناصية اذ المفروض أنه علم من الدليل وجوب مسح الناصية فلا بد من تحقق الامتثال واحرازه فالعمدة الاشكال الاول مضافا الى السيرة الخارجية على عدم استيعاب المقدم واكتفاء المتشرعة على مسمى المسح الحاصل على مقدم الرأس فلاحظ.
و يمكن أن يقال: بأن الناصية لفظ مجمل وحيث ان اجمال المقيد المنفصل لا يسرى الى المطلق فيؤخذ باطلاق المطلق وهو قوله عليه السلام: «مقدم الرأس»

[1]الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث: 2.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست